(1269) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله انى أتخوف ان لا يحل لي ان أتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له ابدا).
(1270) 28 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1271) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
يدل على ذلك ما رواه:
(1272) 30 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم