تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا.
(1273) 31 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:
(1274) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل