بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه.
(136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
(137) 25 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ولا نقصان، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل.
(138) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه:
اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن