مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
(100) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
(101) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.
(102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
(103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
(104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن