عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
(105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.
(106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
(107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال: أحدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال: لا بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.
(108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام في الرجل