عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.
فلا ينافي ما قدمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان، والاخبار الأولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(88) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
(89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.
(90) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه