عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: أرى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
(96) 13 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
(97) 14 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
(98) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
(99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن