يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجر، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن أنه قد نقصته اجرته، فإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.
(933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الأجير، أو مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض فما كان