(803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة.
(804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.
(805) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
(806) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.
(707) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على