أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال:
اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره.
(589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
(590) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا.
(591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.
(592) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.
(593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.
(594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن إبراهيم الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.