الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به فقلنا: ان الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال: لا بأس به.
(449) 55 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت:
فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما أدري ما الفلوس؟.
(450) 56 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال: ليس به بأس.
(451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
(452) 58 - عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت