قرب الاسناد - الحميري القمي - الصفحة ٢٥٣
[باب الطلاق والمباراة] 998 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال:
" السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركه حتى تبين، فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل " (1).
999 - وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟
قال: " لا بأس إذا فعلته من غير سوء " (2).
1000 - وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال:
" ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة " (3).
1001 - وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى

(١) روى الكليني نحوه في الكافي ٦: ٦٤ / ١، ٦٨ / ٨، باختصار، والشيخ في التهذيب ٨: ٢٥ / ٨٢، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ / ١٤٦ / ٢٨.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٦: ٩٢ / ١٤، والشيخ في التهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٤، والقاضي في دعائم الاسلام ٢: ٢٩٢ / ١٠٩٩، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤: ١٨٣ / ٦.
(٣) روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٤ والاستبصار ٣: ٣٣٠ / 1171 و 1172، وأورده علي بن جعفر في مسائله: 194 / 409، ونقله المجلسي في بحاره 104: 183 / 6.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست