[باب الطلاق والمباراة] 998 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال:
" السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركه حتى تبين، فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل " (1).
999 - وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟
قال: " لا بأس إذا فعلته من غير سوء " (2).
1000 - وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال:
" ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة " (3).
1001 - وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى