[باب المكاتب] 1133 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن مكاتب بين قوم، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال:
" يعتق ما يعتق، ثم يستسعى فيما بقي " (1).
1134 - وسألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعدما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك مكاتبتي، أيحل ذلك؟ قال:
" إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني وأعجل لك فلا يصلح " (2) 1135 - وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها، ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا [ما حاله] قال:
" إذا أدى النصف عتق، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده " (3).
1136 - وسألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال: