" يقتل من قتله من المماليك، ويديه الأحرار " (1).
1019 - وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال:
" إن كان يلعب فلا بأس " (2).
1020 - وقال: " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه " (3).
1021 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يزني الزاني وهو مؤمن " (4).
1022 - وقال: " إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه " (5).
1023 - وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال:
" بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا " (6).