[باب ما جاء في الأبوين] 1126 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال:
" نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره " (1).
1127 - وسألته عن الرجل، يأخذ من مال ولده؟ قال:
" لا، إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده " (2).
1128 - وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال:
" الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد " (3).