" ما أحب " (6).
996 - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:
" إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " (1).
997 - وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: " تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ".
فقال لي: " ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ ".
فقلت: يكره ذلك.
فقال لي: " بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " (2).
* * *