992 - وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:
" إذا كان للولد شئ ممن يملكه عتق " (2).
993 - وسألته عن رجل قال لامته - وأراد أن يعتقها ويتزوجها -:
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:
" عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا " (4).
994 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال:
" إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " (5).
995 - وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: