شئ لها قبله " (1).
1011 - وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:
" إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " (2).
1012 - سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:
" إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " (3).
وقال (4): " الملاعنة وما أشبهها من قيام " (5).
1013 - وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:
" إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه " (6).
* * *