[باب ما يجب على النساء من الصلاة] 866 - قال: وسألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة؟
قال:
" قدر ما تسمع " (1).
867 - قال: وسألته عن النساء، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال:
" لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " (2).
868 - وسألته عن النساء، هل عليهن افتتاح الصلاة، والتشهد، والقنوت، والقول في صلاة الزوال، وصلاة الليل، ما على الرجل؟ قال:
" نعم " (3).
869 - وسألته عن النساء، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال:
" نعم " (4).
870 - وسألته عن النساء، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: