قرب الاسناد - الحميري القمي - الصفحة ٢٣٤
[باب الحج والعمرة] 914 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال:
" يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى " (1).
915 - وسألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو، وما على من فعله؟
قال:
" الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به، إذا فعله وهو محرم " (2).
916 - وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج؟ قال:
" هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك " (3).
917 - وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب، فيذكر وهو في طوافه [هل عليه ان يقطع طوافه؟] قال:

(١) نقله الحر العاملي في وسائله ٩: ٦٠ / ٦.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥: ٢٩٧ / 1005، ونقله المجلسي في بحاره 99: 169 / 1.
(3) نقله الحر العاملي وسائله 9: 372 / 5.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست