" يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم " (1).
956 - وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله، قال:
" إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه وليقض، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل " (2).
957 - وسألته عن رجل قدم متمتعا، ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟
قال:
" لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها " (3).
958 - وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، قال:
" إن كان أتاها نهارا فبات [فيها] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ " (4).
959 - وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا، حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5).
960 - وسألته عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال:
" نعم، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية " (6).