" نعم " (1).
1006 - وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال: " إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدته لاعنها " (2).
1007 - وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال:
" لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " (3).
1008 - وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم تقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال:
" ليس عليه شئ، وهي امرأته " (4).
1009 - وسألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال:
" أربعة أشهر وعشرا " (5).
1010 - وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟ قال:
فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها، أنه قد دفع إليها الذي لها، ولا