[باب الخواتيم من الفضة وغيرها] 1153 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال:
" إن شئت في اليمين، وان شئت في الشمال " (1).
1154 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال:
" لا " (2).
1155 - وسألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال:
" نعم، إنما كره ما شرب فيه استعماله " (3).
1156 - وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال:
" إن كان مموها مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس، وإلا فلا يركب به " (4).
1157 - وسألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال:
" لا " (5).