987 - وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، أتحل له؟ قال:
" هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت " (1).
988 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها، وتزوجت غيره، ما حالها؟
قال:
" هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول " (2).
989 - وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال:
" لا " (3).
990 - وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال:
" يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه " (4).
991 - وسألته عن مملوكة بين رجلين، تزوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال:
" إذا كره الغائب لم يجز النكاح " (5).