تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:
" إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " (1).
1002 - وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
قال:
" نعم " (2).
1003 - وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:
" إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا " (3).
1004 - وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:
" الرجم " (4).
1005 - وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال: