" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " (1) (2).
978 - وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:
" يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب " (3).
979 - وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:
" لا بأس " (4).
980 - وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:
" له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال " (5).
981 - وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:
" له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك " (6).
982 - وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال: