[باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها] 1113 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال:
" إذا كان جافا فلا بأس " (1).
1114 - وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:
" يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " (2).
1115 - وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال:
" اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس " (3).