[باب ما يجوز من الأشياء] 1158 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال:
" لا بأس به ما لم يعص به (1) " (2).
1159 - وسألته عن النوح فكرهه (3).
1160 - وسألته عن قتل النملة. قال:
" لا تقتلها إلا أن تؤذيك " (4).
1161 - وسألته عن قتل الهدهد، أيصلح؟ قال:
" لا تؤذه ولا تقتله ولا تذبحه، فنعم الطير هو " (5).
1162 - وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟
قال: