[باب الحدود] 1014 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال:
" الحد " (1).
1015 - وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال:
" تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ " (2).
1016 - وقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله: اتيته، فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل. فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة " (3).
1017 - وقال: " يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين " (4).
1018 - وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: