[باب الزكاة] 892 - وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:
" قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " (1).
893 - وسألته عن زكاة الحلي، قال:
" إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ".
وقال: " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه ".
وقال: " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " (2).
894 - وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:
" يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال " (3).
895 - وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:
" لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (4).