[ما جاء في الشهادات] 1171 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن ولد الزنا، هل تجوز شهادته؟ قال:
" لا تجوز شهادته ولا يؤم " (1).
1172 - وسألته عن السائل بكفه، هل تجوز شهادته؟ فقال:
" كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه " (2).
1173 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألت أخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، يجب عليهم أن يؤمنوا؟ قال:
" لان شاؤوا فعلوا، ولان شاؤوا سكتوا، فإن دعا وقال لهم: أمنوا، وجب عليهم أن يفعلوا " (3).
1174 - قال: وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول:
" من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أثبت الله عز وجل قدميه