[باب اللقطة وما يحل منها] 1069 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:
" لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " (1).
1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:
" يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ".
وقال: " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: لا تمسوها " (2).
1071 - وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟
قال: " نعم " (3).
1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:
" يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجئ