" نعم، ولا يزداد " (1).
1046 - وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟
قال:
" إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله " (2).
1047 - وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:
" إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (3).
1048 - وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: " لا " (4).
1049 - قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: " لا بأس " (5).
1050 - وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:
" إذا تراضيا فلا بأس " (6).
1051 - وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: