[باب ما يحل من البيوع] 1032 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع، وركوبها، وبيعها، أيصلح ذلك؟ قال:
" لا بأس ما لم يسجد عليها " (1).
1033 - وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال:
" لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم " (2).
1034 - وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال:
" نعم، ويدهن به " (3).
1035 - وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق (4)،