[باب صلاة الكسوف] 856 - وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:
" متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك " (1).
857 - وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:
" تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ".
قال: " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شئ من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها " (2).
858 - وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:
" إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء " (3).
* * *