" يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر " (1).
983 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال:
" عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " (2).
984 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:
" يفرق بينهما، ولا مهر لها " (3).
985 - وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال:
" إذا ماتت فليتزوج متى أحب " (4).
986 - وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال:
" لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [الأول]، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر، ثم لا تحل له أبدا. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب " (5).