وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " (1).
668 - وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال:
" إن غسله أجزأه، وإلا تيمم " (2).
قال: قلت: أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال:
" الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " (3).
669 - وسألته: هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال:
" إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " (4).
670 - وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها، فيخرج منه الشئ، فما عليه؟ قال: