659 - وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال:
" إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك، إلا أن يغسل يده قبل ذلك " (1).
660 - وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال:
" لا بأس " (2).
661 - وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال:
" ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به " (3).
662 - وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال:
" ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين " (4).
663 - وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: