[باب الوصية] 1120 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالها؟ قال:
" عتقت الجارية، وأولادها مماليك " (1).
1121 - وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا؟ وفلانا؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها - في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟ قال:
" نعم، هو جائز " (2).
1122 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال:
" إذا كان ممن يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " (3).
1123 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخا