" إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك " (1).
676 - وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال:
" لا بأس " (2).
677 - وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض، قال:
" نعم، لا بأس " (3).
678 - وسألته عن وقت الظهر، قال:
" نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك " (4).
679 - وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال:
" إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت " (5).
680 - وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء، فقال:
" قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به " (6).