عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟
قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت [ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).
113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟
قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7).
114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مدا مدا (8).