النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٥٨
عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟
قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت‍ [ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).
113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟
قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7).
114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مدا مدا (8).

١ و ٣) المائدة: ٩٨.
٢) عنه في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤١ وص ٢٦٦ ح ٥٢ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٧ نحوه، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب:
٨
/ ٢٩٦ ح ٨٨ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله، وفيه " فهو ممن لا يجد ".
٤) من العياشي والبحار: ١٠٤ / ٢٢٥.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٢ والوسائل: ١٥ / ٥٦٩ ح ٤ وفى البحار ص ٢٢٥ ح ٤٤ عن العياشي: ١ / ٣٣٧ ح ١٦٩ عن أبي بصير.
٦) في البحار والوسائل: أبان بن عثمان، وهو الصحيح راجع رجال الخوئي: ١١ / ١١١.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٣ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١١.
٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل ١٥ / ٥٦٠ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٤ والاستبصار: ٤ / 51 ح 1 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170