النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٦٢
مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله (١).
١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن عبد الله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله (٢)؟
قلت: العيد والأضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه.
قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (٣).
١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (4) قال: يعني: مقرة (5).
127 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٥٩ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٩ / ٢٢ ح ٣ عن التهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ١٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن القاسم مع اختلاف في ألفاظهما.
٢) في الكافي: ما هو.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٦٠ والمستدرك: ١ / ٥٨٨ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ٧ / ٢٧٨ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٩٧ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ١٣٩ ح ٨ وفى الوسائل:
١٩ / ١٥٠ ح ٤ عن التهذيب: ١٠ / ٢١٥ ح ٣ والفقيه: ٤ / ١١٠ ح ٥٢١٣ بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة.
وقد روى الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ في احدى طرقه في الفهرست عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، إلا أن في التهذيب: أبى عبد الله (ع).
٤) النساء: ٩٢.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦١ وفى الوسائل: ١٥ / ٥٥٧ ح ١٠ وص ٥٥٦ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / 249 ح 134 باسناده عن أبي عمير نحوه.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170