النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٣
34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٨ وفيه: في طلاق وغيره.
٢) هكذا في الأصل، والبحار والمستدرك، وفى المصحح: عيسى.
٣) عنه البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٦ والمستدرك: ٣ / ٥١ ب ١١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٣٨ ح ١ و ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ و ١٣ باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق أو عتق، وفيه تقديم وتأخير أيضا. وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٤ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ذ ح ٣ باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره، وتأتي الإشارة إلى هذا الحديث في تعليقة ح ٥٥.
٤) في الأصل: في.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٧ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٤ ح ١ وفى البحار:
١٠٤ / ٢٢٣ ح ٣٢ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٩ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفى ص ٢٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٧ ح ٥٩، والاستبصار: ٤ / 48 ح 2، باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله، وفى ص 132 ح 14، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفى 142 صدر ح 5 عن العياشي.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170