النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٣
34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٨ وفيه: في طلاق وغيره.
٢) هكذا في الأصل، والبحار والمستدرك، وفى المصحح: عيسى.
٣) عنه البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٦ والمستدرك: ٣ / ٥١ ب ١١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٣٨ ح ١ و ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ و ١٣ باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق أو عتق، وفيه تقديم وتأخير أيضا. وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٤ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ذ ح ٣ باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره، وتأتي الإشارة إلى هذا الحديث في تعليقة ح ٥٥.
٤) في الأصل: في.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٧ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٤ ح ١ وفى البحار:
١٠٤ / ٢٢٣ ح ٣٢ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٩ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفى ص ٢٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٧ ح ٥٩، والاستبصار: ٤ / 48 ح 2، باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله، وفى ص 132 ح 14، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفى 142 صدر ح 5 عن العياشي.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست