من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال، وأمضاه المحقق النائيني أيضا. وأقول: قد عرفت أن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع، وستعرف أن المن الشاهي 1280 مثقالا صيرفيا، فالصاع نصف من إلا 25 مثقالا وثلاثة أرباع المثقال، لان نصف المن 640 مثقالا فإذا طرحنا منه الصاع وهو 614 وربع يبقى 25 وثلاثة أرباع كما ترى:
وكلام المجلسي مبني على أساس غير صحيح، لأنه قال بعد كلامه السابق:
لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي. إه.
والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي.
والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن (سنة 1360) المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 60) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة (ص 210).
وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص 300) هو كذلك، ويعنون بالأوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت، وذلك لان الحقة البقالي 933 مثقالا صيرفيا وثلث كما مر، فنصفها 466 وثلثان، وهما 64 حبة قمح، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى 147 مثقالا وربع و 32 حبة أو 147 مثقالا ونصف و 8 حبات (لان 32 حبة هي ربع مثقال و 8 حبات) وهذه صورة الطرح: