ولكن عرفت في مبحث الأقة وغيرها ان أصل المبني غلط، وأن الأقة مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، وستعرف مقداره على هذا المبني إن شاء الله تعالى.
وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من الوسيلة الجامعة: إنه (يعني الصاع) حقتان وثلاثة أرباع الأوقية وسبعة أرباع المثقال، يعني: مثقال وثلاثة أرباع المثقال أيضا وستعرف ما فيه.
ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما صيرفيا وثلث درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزءا من شعيرة على ما يقتضيه إمعان النظر ودقة الحساب فلاحظ. إنتهى. وستعرف أن دقة الحساب تقتضي كون الصاع أقتين وربع أقة وواحدا وعشرين درهما و 24 حبة قمح، وأن ما ذكره غير صحيح أصلا.
ونص بعض العلماء في كتابة له على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أنه اقتان وأوقية وأحد عشر درهما إلا سدس درهم، وهو غلط أيضا.
ونص في الدرة البهية (ص 36) على أنه أقتان وربع أقة وأحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم المتعارف. إنتهى، وهو كذلك، لأنك قد عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا و 24 حبة، وعرفت أن الأقة الاسلامبولية 400 درهم، لصاع اقتان وربع و 21 درهما و 24 قمحة. والأربع والعشرون قمحة هي ثلاثة أثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه.
وإن شئت فقل: إن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من عرفت، والأقة الاسلامبولية 266 مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح. فإذا جمعنا أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون 600 مثقال، كما ترى: