أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 23) وذلك كما ترى:
الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك، أن أصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب إلي:
الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م 2 ص 43) والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح، وهذه صورة الحساب:
والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137).
وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. أقول:
حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة