(الوسائل م 2 ص 42).
5 رواية الأعمش الأولى الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب، وبجهالة غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد الحديث. (الوسائل م 2 ص 9).
6 رواية الأعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: وزكاة الفطرة واجبة، إلى أن قال: أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام. الحديث (الوسائل م 2 ص 42) 7 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والعشر من الحنطة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي (الوسائل م 2 ص 23) لكن ينافي هذه الأخبار روايتان.
1 موثقة سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (الوسائل م 1 ص 65).
2 رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ، الضعيفة بالارسال في سندها، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من الماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مئتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م 1 ص 65) لكن أسقط منها في الوسائل جملة (خمسة أمداد والمد) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا.