ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته (ص 139) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وهو سهو واضح، وقال في آخرها: والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح) وهذا يخالف المشهور من جهات، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد، وقد عرفت اتفاقهم على أنه أربعة أمداد، وأيضا فيه: أن المد وزن مئتين وثمانين درهما، وقد عرفت تحديده على جميع الأقوال، وأيضا فيه: أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور أربعة عشر ألفا وأربعين حبة، وعلى هذا يصير عشرين ألفا ومئة وستين حبة، والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك. انتهى وهو جيد.
وقال في الجواهر: وهما (يعني هذين الخبرين) واجبا الطرح لشذوذهما.
وقال في مفتاح الكرامة: إن الأصحاب متفقون على طرحهما. انتهى وهو جيد.
والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 140) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى، ويدل على المشهور روايتان:
1 حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني المتقدمة القائلة: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة، والوزنة بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي كما صرح به في خبره الثاني.
2 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 43).