لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة: وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما. الحديث.. فان مقتضاها كون الصاع ألفا وأربع مئة درهم، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها، لكن عرفت ضعف سندها وشذوذها، واعراض كافة الأصحاب عنها.
ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء والغسل، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة، قال العلامة المجلسي في رسالته (ص 131).
حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته لما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة أمداد ومن إناء واحد.. وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع (وهذا واضح جدا). وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد (وهذا يدل على أن صاعه خمسة أمداد). وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد إه.
ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع صاعا ومدا، وهو غير الصاع المشهور الذي هو أربعة أمداد، والله العالم.
والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الأمين في الدرة البهية (ص 35): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف.