3 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة: هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني.
4 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة: ستة أرطال من تمر، بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
5 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث:
الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 43).
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء، بل نقل الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة، وفي رسالة العلامة المجلسي (ص 134): وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة زرارة. إه.
ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل. وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم:
1 صحيحة الفضل بن شاذان الأولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم، إلى أن قال:
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد (الوسائل م 2 ص 23) 2 صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون، قال: زكاة الفطرة فريضة، إلى أن قال: والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد (الوسائل م 2 ص 42).
3 صحيحة الحلبي قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول، إلى أن قال: والصاع أربعة أمداد (الوسائل م 2 ص 42).
4 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، نحوها